الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
167
تحرير المجلة
إكمال الخمسة عشر في الذكور ، والتسع في الإناث وكلها علامات لشيء واحد وهو النضج والكمال وبلوغ حد الرجولية التي أثرها التوالد والتناسل وصلاحية الرجل فعلا للإحبال والأنثى إن تحبل وتلك كواشف عن تلك الحقيقة والمرتبة ولكن لو كمل الذكر خمسة عشر حكم عليه بالبلوغ شرعا بلغ تلك المرتبة أم لا وكذا الأنثى بالتسع نعم لو علم بلوغ مرتبة الرجولية في من بلغ سنة الاثني عشر أو أقل أو أكثر دون الخمسة عشر يحكم عليه بالبلوغ ويترتب عليه آثار البالغ إذا فهي علامة حيث لا علامة قبلها اما مع العلم والظن المعتبر فله حكمه ومع الشاك فالخمسة عشر والتسع وإلى هذا أشارت مادة « 985 » ومادة « 986 » ولكن مما ذكرنا يظهر لك انه لا محصل لقوله في هذه المادة وإذا أكمل الرجل اثنتي عشرة ولم يلغ إلخ . فإن بلوغ التسع وإكمالها هو البلوغ شرعا فأي معنى لقولهم أكملت تسعا ولم تبلغ نعم المراهق هو المقارب لسن البلوغ كالثمان للصبية والاثني عشر للصبي أو أول الخمسة عشر . مادة ( 987 ) من أدرك سن البلوغ ولم تظهر فيه آثار البلوغ يعد بالغا حكما ، ، ، هذا هو البلوغ الشرعي وهو البلوغ بالسن المخصوص تعبدا وتجري عليه احكام البالغ . مادة « 988 » الصبي الذي لم يدرك سن البلوغ إذا ادعاه لا تقبل دعواه ، ، ، اعترافات الصبي الذي لم يثبت بلوغه كلها لاغية وهذا منها فالدعوى لا تثبت نفسها بل تثبت بأماراتها .